بوابة الوفد:
2025-03-24@15:37:14 GMT

ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي

تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

 الداخلية تضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1489 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 148 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
 

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

عقوبة سرقة الكهرباء 

يذكر أن المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.

 

وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية شرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء الداخلية لا تزید على عن ضبط

إقرأ أيضاً:

غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية،  وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن 
طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).


وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • جهود أمنية لضبط متهم في سرقة 15 كيلو ذهب بالقطامية
  • صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
  • وفاة الدكتور رمضان إمام صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والغاز
  • تحريات لكشف ملابسات سرقة فرع شركة بالجيزة
  • غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
  • استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. ما عقوبته؟
  • استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية