ضوابط سفر الأطفال مع أحد الوالدين في القانون الإماراتي..تعرف إليها
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يحرص القانون الإماراتي على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك حقوق الأبناء عند الانفصال وتنظيم أمور حضانتهم لاسيما خلال السفر بما يحقق التوازن بين الأبوين والأطفال.
وفي هذا السياق لفت المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني أن "التشريعات الإماراتية تفرض موافقة كلا الوالدين، أو الطرف الذي لديه الحضانة عند الحاجة لسفر الأطفال خارج الدولة، وذلك بهدف ضمان عدم الإخلال بحقوق الحضانة أو الوصاية، وحماية مصلحة الطفل ومنع التصرفات التي قد تعرضه للخطر أو تنتهك حقوق أحد الأبوين دون علمه".
وأوضح الحوسني عبر 24، أنه "بموجب القانون الإماراتي، يحق للزوج أو الزوجة، في حالة وجود خلافات أسرية، اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم سفر الأطفال خارج الدولة بدون موافقة الطرف الآخر، وفي حال لم يكن هناك نزاع قضائي بين الزوجين يمكن للزوج السفر مع الأطفال دون الحاجة إلى إذن الزوجة، ما لم يكن هناك حكم قضائي ينص على خلاف ذلك".
سفر مشروطوأضاف: "إذا كان هناك نزاع قضائي أو حكم حضانة لصالح أحد الطرفين، فلا يحق لأي من الوالدين إخراج الأطفال من الدولة إلا بموافقة الوالد الآخر أو الولي في حال وفاة الأب .ويجوز للمحكمة أن تأذن للحاضن بالسفر مع المحضون لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة بضمان عودة المحضون. كما يمكن لأحد الوالدين التقدم إلى المحكمة بطلب "إجراء منع سفر" ضد الأطفال لضمان عدم إخراجهم من الدولة بدون موافقته، بهدف حماية مصالح الأسرة وحقوق الأبوين والأطفال على حد سواء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية
وضع القانون المصري و شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت مادة ( 32 (
إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل و
كما نصت مادة (34( إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
وقالت مادة ( 37: تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .
فيما حددت المادة 44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1 ، 2 ، 3 مـن
المادة ( 34 ( من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار ال منشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به
وقالت مادة ( 45 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ( والمادة ( 37 ( من هذا القانون .
وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
مشاركة