حبس يصل لـ 5 سنوات و غرامة 10 ملايين.. مشروع قانون لمكافحة المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
المراهنات الإلكترونية.. شهدت انتشارًا واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث يفقد المراهنون إرادتهم وينجرفون وراء المال الحرام، ما يؤدي إلى تدمير سلوكياتهم و حياتهم الدينية والاجتماعية والمادية.
و في إطار السعي لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تهدد الشباب والمجتمع، تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية .
ويستهدف مشروع القانون حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأضرار النفسية، والاجتماعية لهذه الممارسات.
عقوبات رادعة لتجريم المراهنات الإلكترونية
وفقاً للمادة الثانية، يُعّاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من ساعد أو روّج للمراهنات الإلكترونية، كما يعاقب المسؤولون عن الإدارة الفعلية للمواقع ذات الصلة بهذه الأنشطة.
و تفرض عقوبات على من يسهل دفع الأموال للمراهنين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف جنيه.
كما يعاقب كل من يدير أو يشرف على تنفيذ المراهنات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وتخصص جميع الغرامات المقررة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي سيعنى بعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفق سياسات يحددها الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس النواب غرامة مرثا محروس المراهنات الإلكترونية لجنة الإتصالات المزيد المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص
لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .
نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .