حبس يصل لـ 5 سنوات و غرامة 10 ملايين.. مشروع قانون لمكافحة المراهنات الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
المراهنات الإلكترونية.. شهدت انتشارًا واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث يفقد المراهنون إرادتهم وينجرفون وراء المال الحرام، ما يؤدي إلى تدمير سلوكياتهم و حياتهم الدينية والاجتماعية والمادية.
و في إطار السعي لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تهدد الشباب والمجتمع، تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية .
ويستهدف مشروع القانون حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأضرار النفسية، والاجتماعية لهذه الممارسات.
عقوبات رادعة لتجريم المراهنات الإلكترونية
وفقاً للمادة الثانية، يُعّاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من ساعد أو روّج للمراهنات الإلكترونية، كما يعاقب المسؤولون عن الإدارة الفعلية للمواقع ذات الصلة بهذه الأنشطة.
و تفرض عقوبات على من يسهل دفع الأموال للمراهنين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف جنيه.
كما يعاقب كل من يدير أو يشرف على تنفيذ المراهنات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وتخصص جميع الغرامات المقررة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي سيعنى بعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفق سياسات يحددها الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس النواب غرامة مرثا محروس المراهنات الإلكترونية لجنة الإتصالات المزيد المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة