هل حنث يمين الحلف على الأبناء له كفارة؟.. الإفتاء توضح التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحلف المتكرر من الآباء والأمهات على أبنائهم بهدف العقاب يُعد من قبيل "يمين اللغو"، موضحًا أن هذا النوع من الحلفان لا يترتب عليه كفارة، نظرًا لأن الحالف لا يقصد في الغالب الحلف نفسه، بل يكون الهدف هو التأكيد أو التهديد فقط.
وأضاف الشيخ شلبي، خلال إجابته عن سؤال ورد عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، حول حكم الحلف المتكرر على الأبناء وهل يستوجب كفارة، أن الأيمان في الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية من حيث الأثر المترتب عليها، وهي:
دعاء فك السحر والحسد مكتوب.. ردده باستمرار للعلاج والوقايةأدعية الشتاء والرعد والبرد مكتوبة من السنةدعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم ..أدعية وأذكار مقتبسة من السنةدعاء دخول الامتحان.. بـ7 أدعية يفتح الله عليك ويسهل لك الصعب
أولًا: اليمين الغموس
وهو اليمين الذي يقال كذبًا وبهدف تضليل أو خداع الآخرين، وسميت "غموس" لأنها تغمس صاحبها في النار.
وأوضح الشيخ أن هذا النوع من الحلف يُعد كبيرة من الكبائر، ولا تُكفَّر بالكفارة العادية، بل تستوجب التوبة الصادقة إلى الله تعالى، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما يرى الشافعية أنه يمكن فيها الكفارة.
ثانيًا: اليمين المنعقدة
ويُقصد بها الحلف على فعل أمر مستقبلي بعزم وإرادة، مثل أن يقول الشخص: "والله لأفعلن كذا" أو "والله لن أفعل كذا"، ثم يغير رأيه لاحقًا ويفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.
في هذه الحالة، أوضح الشيخ شلبي أن على الحالف كفارة عند الرجوع عن يمينه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام.
ثالثًا: يمين اللغو
وأشار إلى أن هذا النوع يشمل الحلف الذي لا يقصد فيه الحالف حقيقة اليمين، مثل قول "لا والله" أو "بلى والله" أثناء الحديث للتأكيد، أو الحلف على أمر يعتقد الحالف صدقه ثم يتبين خلافه.
وأكد الشيخ أن هذا النوع لا إثم فيه ولا كفارة، نظرًا لغياب نية الكذب أو التضليل.
وأوضح الشيخ شلبي أن الحلف بالله جائز بشرط الصدق فيه، مستدلًا بقوله تعالى: "ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها"، وقوله سبحانه: "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم".
كما استشهد بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".
وحذر أمين الفتوى من الإفراط في الحلف، مشيرًا إلى كراهية ذلك، استنادًا إلى قوله تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين".
وبيّن أن كثرة الحلف قد توقع الشخص في الكذب، مما يُفقد اليمين هيبته، خاصة أن الحلف بالله يحمل في طياته تعظيمًا لذاته سبحانه وتعالى.
وختم الشيخ شلبي بأن الحلف بغير الله، مثل الحلف بالآباء أو بأي شيء آخر، لا يجوز شرعًا، وأن الإفراط في الحلف حتى لو كان بالله نفسه يُعد سلوكًا غير مستحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء يمين اللغو المزيد أن هذا النوع الشیخ شلبی أن الحلف
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية.
دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساءوأضافت دار الإفتاء أن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع، كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
مقاصد صلاة الجماعة:وتابعت الأصل في صلاة الجماعة: أن يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي؛ بأن يكون الإمام والمأموم في مكانٍ واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم بانتقالات الإمام؛ وذلك إظهارًا لشعائر العبادة التي توخَّت فيها الشريعة الترابط والتراص بين المسلمين.
و أشارت دار الإفتاء إلى أن الجمعةُ مشتقةٌ من الاجتماع؛ كما قال العلامة السُّغدي الحنفي في "الفتاوى" (1/ 93، ط. مؤسسة الرسالة)، ولأجل هذا المعنى في أصل اشتقاقها، فقد أجمع العلماء على اشتراط تحقق معنى الجماعة في صحة صلاتها؛ لأن مِن مقاصد الاقتداء: اجتماعَ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، على ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأعصار والأمصار، من غير نكير.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 266، ط. المطبعة الجمالية): [الدليل على أن الجماعة شرط: أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه؛ اعتبارًا للمعنى الذي أُخِذَ اللفظ منه من حيث اللغةُ؛ كما في الصرف والسلم والرهن ونحو ذلك؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر؛ ولهذا لم يؤد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء].