السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي العمل القسري استخدام الأطفال التجارب العلمية الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة كل من "خ.ح.ع" و"م.ج.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالشروع في جناية سرقة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11394 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط المتهمين حال سرقتهما محول كهرباء بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال قيام ضباط القسم بتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون، شاهدت القوة الأمنية المتهمين كل من "خ.ح.ع" عامل و"م.ج.م" عاطل يقومان بسرقة غرفة محول كهرباء وعدد 7 مفاتيح كهرباء وبحوزتهما عدد 2 باب غرفة كهرباء، فتم ضبطهما.
وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وبالاستعلام أمنيا تبين أن المتهمان مقيمان كفر الدوار محافظة البحيرة والأول محكوم عليه في 4 قضايا تبديد وسرقة والمتهم الثاني عدد 2 قضية سرقة، كذلك تبين قيام المتهمان بسرقة 3 أبواب غرف محولات كهرباء أخري وإخفائها داخل الملاحات لبيعها لأحد تجار الخردة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
مشاركة