تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.

استخدام الأطفال في العمل القسري

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي العمل القسري استخدام الأطفال التجارب العلمية الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ى.ع.م" 40 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول والشابو وجوهر الميثامفيتامين و الهيروين بدائرة مركز طما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم طما عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول  والشابو وجوهر الميثامفيتامين وتذاكر الهيروين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم وبحوزته 21 قطعة من الشابو و الهيروين  كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعالي أعلمك السواقة .. السجن المشدد 7 سنوات لـ سائق توك توك تحـ.ـرش بطالبة في أسيوط
  • حيلة النجم البرازيلي روبينيو لتقليص فترة سجنه من 9 سنوات إلى 11 شهرا
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجليه لاتهامهم بالشروع فى قتل طفل بسوهاج
  • تأييد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بضرب زوجة والده
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل حاز سلاحا ناريا بقصد الإتجار فى الجيزة
  • بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج