تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 141، ينص على أن "يعتبر متدرجًا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، مع تحديد معايير جديدة للتدرج المهني.
وفقًا للتعديل، يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، وينص التعديل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
كانت المادة تنص على أن المتدرج هو من يلتحق لدى صاحب العمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة دون تحديد حد أدنى أو أقصى لسن المتدرج، كما كانت تشير إلى ضرورة صدور قرار من الوزير المختص بالقواعد والإجراءات المنظمة.
المادة بعد التعديلبعد التعديل، يتم إضافة شرط يتعلق بالسن، حيث يجب أن لا يقل سن المتدرج عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا.
وتم النص على ضرورة إصدار الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
مبررات التعديلتم تعديل الحد الأدنى لسن المتدرج ليكون أربعة عشر عامًا بدلاً من ثلاثة عشر عامًا، وذلك لتوافقه مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومنها الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وتم حذف النص الذي يسمح بتدريب الأطفال من سن ثلاثة عشر عامًا، تماشيًا مع المادة (64) من قانون الطفل التي تمنع تدريب الأطفال قبل سن الرابعة عشر، وذلك لضمان عدم تعارض الأحكام.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح
قانون العمل الجديد إلغاء السماح بتدريب الأطفال تعديلات قانون العمل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: منتدى "الشعب الجمهوري" يختتم يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " شراكة بين الأجيال" الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الجديد تعديلات قانون العمل قانون العمل الجدید عشر عام ا لدى صاحب
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
ينشر “صدى البلد” أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب.
حيث وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
ووضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وإنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".