سيد عبد الحفيظ: الآن وقت الدعم وليس تصفية الحسابات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الأسبق على أهمية التكاتف ودعم الفريق في هذه المرحلة الصعبة، مشددًا على أن الوضع الحالي يتطلب التركيز والدعم بعيدًا عن أي تصفية حسابات أو هجوم مستمر ذلك بعد خسارة الأهلي أمام أورلاندو بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
خالد الغندور يكشف سبب فشل صفقة دالا إلى الأهليوقال عبدالحفيظ: "في الوقت الحالي، احنا مش في حالة تصفية حسابات ولا هجوم مستمر، احنا في حالة تركيز ودعم شديدة جدًا.
وأضاف: "كل محب للأهلي وكل مساند للأهلي عليه دعم الفريق، احنا مش في وضع سهل خالص. التدعيم هو الأساس، مش اللوم والعتاب. روحنا للدكتور كتير جدًا (إدارة الأهلي)، وكل الأدوات والأعراض واضحة عندهم، وأنا أثق في أنهم هيعملوا الصح."
واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أهمية تجاوز هذه المرحلة بروح إيجابية ومساندة جماهيرية، مشيرًا إلى أن "كل الأمور واضحة، وكل الأشعات أكدت كل حاجة، والوقت الآن للدعم وليس للوم."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحفيظ الأهلي مدير الكرة أورلاندو دوري أبطال
إقرأ أيضاً:
بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بشروط الدعم النقدي المشروط، إذ نص على أنه تتخذ بحقهم مجموعة من الإجراءات تبدأ بخصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ثم بعد ذلك خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
إلى جانب خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاونص القانون على أنه يتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى القانون الحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.