(استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(مثل سد مروي ومحطات توليد الكهرباء)..
وجدت هذا التكييف القانوني لهذه الجريمة ونقلته دون ان اعرف كاتبه ، له المعذرة..
????
الأسس القانونية:
• المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):
تمنع استهداف المنشآت الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات الكهرباء التي تُستخدم لتشغيل المرافق الحيوية، أو محطات المياه التي توفر احتياجات الشرب.


متى يُعد استهداف هذه المنشآت جريمة حرب؟
• إذا كانت المنشأة مدنية بحتة:
مثل محطة مياه تُستخدم فقط لتوفير الشرب أو محطة كهرباء تخدم السكان المدنيين.
• إذا تسبب الهجوم في معاناة إنسانية كبيرة
مثل تدمير منشآت تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه بشكل يؤثر على حياة المدنيين.
• إذا كان الهجوم بغرض معاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة:
أي استخدام الاستهداف كوسيلة ضغط على المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
السوابق الدولية:
• محكمة العدل الدولية (ICJ):
أكدت أن تدمير البنية التحتية الحيوية التي تسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب.
• محاكم جرائم الحرب الدولية (مثل يوغوسلافيا السابقة):
أدانت هذه المحاكم هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية بشكل غير متناسب وأثرت بشكل كبير على المدنيين.
الخلاصة:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود يُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ..)
التعليق : هذا يقتضي مبادرة عدد من القانونيين فتح دعاوى لدى المحاكم الدلية ضد مليشيا آل دقلو الارهابية ومن يساندهم فى هذه الحرب..

د.ابراهيم الصديق على
18 يناير 2025م..

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: محطات المیاه

إقرأ أيضاً:

استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟

#سواليف

في 18 آذار/مارس، استأنفت #إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع #غزة، وعادت إلى شن #غارات_جوية وبرية وبحرية مكثفة تسببت بمقتل مئات #الفلسطينيين، غالبيتهم من #النساء و #الأطفال. برّرت إسرائيل هذه الهجمات بدعوى استهداف عدد من #المسؤولين في #الفصائل_الفلسطينية المسلحة، من بينهم قادة سياسيون ووزراء وموظفون مدنيون.

لكن كيف ينظر #القانون_الدولي الإنساني إلى هذه الهجمات؟

مديرة الدائرة القانونية في المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #ليما_بسطامي، تجيب في 14 نقطة:

مقالات ذات صلة الشوبكي يتوقع أن تعلن الحكومة عن أكبر تخفيض لأسعار المشتقات النفطية منذ 6 أشهر / فيديو 2025/03/23

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجوز استهداف المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية طوال فترة النزاع، ما لم يتم أسرهم أو يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل تعريف “المقاتلين” أفراد الجماعات المسلحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية والمستمرة في الانخراط المباشر والمنتظم في الأعمال العدائية.

أما المدنيون، فيُعتبر استهدافهم محظورًا بشكل عام، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وحتى في هذه الحالة، ينحصر استهدافهم في الفترة الزمنية التي يكونون فيها مشاركين بصورة مباشرة في القتال. وبمجرد توقفهم عن المشاركة، يستعيدون الحماية الكاملة التي يكفلها لهم القانون بصفتهم مدنيين.

تولّي مناصب سياسية أو إدارية أو مدنية داخل حزب سياسي له جناح عسكري، أو داخل جماعة مسلحة، لا يجعل الشخص مقاتلًا ولا هدفًا مشروعًا للهجوم. وبالمثل فإن ممارسة وظائف غير قتالية ضمن هذه الجماعات، أو مجرد الانتماء إليها، لا يُسقط الصفة المدنية عن الفرد. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يحتفظ هذا الشخص بحمايته كمدني، ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز استهداف الأفراد في الجماعات المسلحة استنادًا إلى عضويتهم أو انتمائهم فحسب، بل يجب أن يستند الاستهداف إلى “الدور الفعلي” الذي يضطلعون به داخل الجماعة. وبناءً عليه، يُعدّ الأفراد الذين يؤدون وظائف قتالية مستمرة جزءًا من القوة القتالية للجماعة، ويجوز استهدافهم. أما من يشغلون وظائف غير قتالية، مثل المناصب السياسية أو الإدارية، فيُعتبرون مدنيين، ولا يجوز استهدافهم كأهداف عسكرية مشروعة، حتى وإن كانوا منتمين إلى الجماعة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

لا يُعتبر الفعل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: أولًا، أن يُلحق ضررًا مباشرًا بطرف في النزاع أو بقدراته العسكرية (عتبة الضرر). ثانيًا، أن يكون هناك ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر الناتج عنه (العلاقة السببية المباشرة). وثالثًا، أن يكون الفعل موجّهًا بوضوح لدعم أحد أطراف النزاع من خلال إلحاق الأذى بالطرف الآخر (الصلة القتالية(.

بناءً على هذه المعايير، فإن الأدوار التي تتخذ طابعًا سياسيًا أو إداريًا، وكذلك الوظائف المدنية التي تُعنى بتقديم الخدمات للسكان، بما في ذلك مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، وحتى الأمن الداخلي والشرطة المدنية، لا تُعدّ بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، ويظل شاغلوها متمتعين بالحماية المدنية، ما لم يُثبت أنهم قد قاموا بأفعال محددة تستوفي الشروط الثلاثة للمشاركة المباشرة.
ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنه لا يجوز لإسرائيل استهداف أي قائد سياسي في الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو أي شخص منتمٍ إليها، أو أي مسؤول أو موظف يعمل في الكيانات الحكومية أو المدنية أو الإدارية التابعة لها، لمجرد انتمائه أو موقعه الوظيفي. فهؤلاء يُعتبرون مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وفقط طوال المدة التي تستمر فيها تلك المشاركة الفعلية، أسوة بأي مدني آخر في النزاع المسلح.

الأسوأ من ذلك، أن العديد من عمليات الاستهداف الأخيرة طالت هؤلاء القادة السياسيين والإداريين أثناء وجودهم مع أسرهم، ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط قتالي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير إسرائيل في تحديد من يُعدّ مقاتلًا ومن يُعدّ مدنيًا، وما يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا وما لا يُعدّ كذلك.

حتى في حال تصنيف مجموعة مسلحة كمنظمة “إرهابية” من قِبل بعض الدول أو الجهات، فإن هذا التصنيف لا يغيّر من القواعد الموضوعية التي يقرّها القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة. فالوضع القانوني للأفراد لا يُحدَّد بناءً على توصيفات سياسية أو أمنية، بل على أساس الدور الفعلي الذي يضطلعون به في الأعمال العدائية.

حتى يومنا هذا، لا يتضمن القانون الدولي الإنساني أي تعريف لمفهومي “الإرهابي” أو “المنظمة الإرهابية”، ولا يترتب عليهما أي وضع قانوني خاص. بل يظل المعيار الحاكم في جميع الأحوال هو التمييز بين المقاتلين والمدنيين، استنادًا إلى المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية. ويُشكّل هذا التمييز الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان الفرد يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولا يجوز التذرع بأي تصنيفات سياسية أو أمنية لتجاوز هذه القاعدة أو لتبرير انتهاك الحماية التي يكفلها القانون للمدنيين.
ماذا يحدث إذا تم الاستهداف خلافًا لهذه القواعد؟

يجرّم القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استهداف المدنيين عمدًا في أي ظرف من الظروف، بمن في ذلك القادة السياسيون أو الإداريون أو المدنيون المنتمون إلى جماعة مسلحة، لمجرد شغلهم تلك المناصب أو انتمائهم، طالما أنهم لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

كما يُجرّم القانون الدولي الإنساني، في جميع الأحوال، الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام وسائل أو أساليب قتالية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والتي تؤدي بطبيعتها إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون تفريق. كذلك تُحظر الهجمات غير المتناسبة، وهي التي يُتوقع أن تُسفر عن خسائر جسيمة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، وتكون آثارها المدمرة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة منها.

وأخيرا، تُعد الهجمات التي تُنفذ عمدًا ضد المدنيين، أو تُنفذ بشكل عشوائي أو مفرط، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل في الحد الأدنى وبحد ذاتها جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن وبالنظر إلى النطاق الواسع لهذه الهجمات، وخطورتها، والطابع المنظم والمتكرر الذي اتسمت به، وما خلّفته من دمار واسع النطاق ومعاناة بشرية غير مسبوقة، ثمّة أساس معقول للاعتقاد بأنها قد تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جريمة إبادة جماعية، وذلك وفقًا للتعريفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبناءً عليه، وبموجب القانون الدولي، تتحمّل الدول التزامات قانونية قاطعة، سواء بشكل فردي أو من خلال الأطر الدولية والإقليمية، والمؤسسات المختصة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون، وملاحقتهم جنائيًا على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا وإنصافهم.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع الإنساني والسياسي في سوريا
  • مركز عين الإنسانية يستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم أمريكا في اليمن
  • 2.2 مليار شخص يعانون نقص المياه النظيفة.. الأمم المتحدة تحذر: ذوبان الأنهار الجليدية يهدد الأمن المائي العالمي.. والبنك الدولي: 273 ألف حالة وفاة للأطفال سنويًا بسبب سوء الخدمات
  • تشكيل لجنة لقمع التعديات على محطات ضخ المياه والتغذية الكهربائية في درعا
  • رتيبة النتشة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لحرمان غزة من المياه والكهرباء
  • بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
  • استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟
  • بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
  • المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  • المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه