مجلس القضاء يصدر قرارا بموعد العطلة القضائية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار 66 لسنة 1446 بشان تحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية.
وحدد القرار شهر ذي الحجة الشهر الثاني من العطلة القضائية السنوية المحددة للقضاة على ان تسري المادة على كافة القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين بالمحاكم والنيابات عدا من يكلف منهم بالعمل لنظر القضايا المستعجلة.
ودعا القرار رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف كل في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من اعضاء السلطة القضائية لنظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال العطلة والتحري الكامل بان لا تكون الطلبات والدعاوي الوقتية ماسة باصل الحق او من شانها الخوض في النزاعات العقارية او تبرير الاستحداث فيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.