قعيدة لا تستطيع خدمة نفسها.. عقوبات رادعة للمتحرش بسيدة دار الرعاية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل بدار رعاية في مصر الجديدة على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة داخل دار رعاية بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.
السيدة أدلت بأقوالها أمام نيابة مصر الجديدة، وأكدت خلالها أنها قعيدة ولا تستطيع خدمة نفسها فكانت متواجدة في دار الرعاية لهذا السبب، وكان أحد العمال يستغل ذلك ويطلب منها ممارسة أمور غير مألوفة وغير أخلاقية معها.
كما أكدت سيدة دار الرعاية في مصر الجديدة أن العامل كان يجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية ويلامس جسدها أثناء مساعدتها وخدمتها، حتى قامت بالإبلاغ عنه في النهاية، مشيرة إلى أنه لم يراعى حقوقها ولا ضميره تجاه المرضى.
عقوبة التحرش الجنسينصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش دار رعاية الأجهزة الأمنية دار رعاية في مصر الجديدة المزيد مصر الجدیدة آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعليم الجيزة: تشدد على تطبيق عقوبات الغش بامتحانات الإعدادية
أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الالتزام الكامل بتطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مؤكدا أنه ينص على:
وينص القانون علي عقوبات مشددة، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة،على ان جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لديها تعليمات تنص على أنه يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.