الإمارات تهيب بمواطنيها في هيوستن توخي الحذر لسوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أهابت بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجة الحرارة، وتساقط الثلوج في مدينة هيوستن.
كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.
تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع في درجة الحرارة، وتساقط الثلوج في مدينة هيوستن. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات…
— UAE in Houston (@UAEinHouston) January 18, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
متابعات: «الخليج»
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.
يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة، وحدد الفصل الثاني وتحديداً المادة (11) تعريف الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تُعد الخطبة زواجاً.
وذكرت المادة (12) أنه لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
وأكدت المادة (13) أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.
- المادة (14) استرداد الهدايا1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.
- المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة:1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.
3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.