إحالة طبيب تجميل شوه وجه إعلامية شهيرة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
احالت جهات التحقيق المختصة، طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته، وذلك لاتهامه بتشويه وجه إعلامية شهيرة والتشهير بها.
إحالة طبيب تجميل شوه وجه إعلامية شهيرة للمحاكمة الجنائيةووجهت النيابة له اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد والسب والقذف والتشهير بها.
وكشفت تحقيقات النيابة، مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالإعلامية، ما دفع النيابة إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية، على أن تُنظر القضية في الجلسات القادمة.
وكشف أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية أسفرت عن تشوهات دائمة، تضمنت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين، ورفع الجفون بشكل غير طبيعي، مع عدم تماثل بين الجفنين، مما تسبب في ظهور ندبات شوهت ملامح وجهها.
كما أوضحت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها من خلال مداخلات هاتفية عبر قنوات فضائية، حيث كشف أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.
وتوصلت النيابة لتلك النتائج بعد استدعاء خبراء تجميل وندب لجان طبية لفحص الحالة.
وكتبت ريهام سعيد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «شكراً للنيابة العامة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب تجميل طبيب التجميل نادر صعب نادر صعب ريهام سعيد الإعلامية ريهام سعيد تشويه وجه ريهام سعيد
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.