عاجل.. مقتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب ويدعى صلاح يحيى من طولكرم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم، و"دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية"، ويبلغ من العمر 19 عاما.
وقال إيتاي أتياس، أحد المسعفين من مكان الحادث، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية: "وصلنا إلى مكان الحادث بقوات كبيرة بسرعة ولاحظنا رجلا ملقى على الطريق، واعيا تماما ويعاني من جرح طعنة في الجزء العلوي من جسده.
وأوضحت الشرطة أنها أرسلت عددا كبيرا من الضباط إلى مكان الحادث، وأضافت أنه تم تحييد أحد المهاجمين في الموقع، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن إصابة عدة أشخاص في هجوم إطلاق نار وقع في شارع ليفونتين بتل أبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث تل أبيب طولكرم هيئة البث الإسرائيلية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة