الثورة نت| محمد المشخر

ناقشت لجنة حوض رداع المائي بمحافظة البيضاء في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة عبدالله علي إدريس، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وتعميق آبار أخرى.

واستعرضت اللجنة 7 طلبات حفر آبار جديدة وتعميق والوضع الفني والقانوني لها للحصول على تراخيص، وكذا الاعتراض على بعض من الطلبات المقدمة لعدم قانونيتها.

و أقرت اللجنة قبول حفر بئرين وتعميق 4 أبار منها بئر تم رفضها بالإضافة الى الموافقة على صيانة بئر وذلك بعد استيفائها الشروط الفنية والقانونية، ومنع الحفر العشوائي و الجائر في مناطق الحوض خاصة في مديرية رداع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات للحفر العشوائي.

وفي الاجتماع بحضور وكيلا المحافظة صالح الجوفي واحمد السيقل ومدير عام مديرية رداع  احمد العكام  و نائبي مديرا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة أشرف الشريف وهيئة مياه الريف عبدالله الكهالي، أكد محافظ البيضاء، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية ومنع إصدار تراخيص حفر آبار في المناطق المحددة ضمن نطاق الحوض المائي …

ولفت المحافظ إدريس، إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف في مديريات رداع.

وكان مدير عام فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة محمد علي المنصوري، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار وتعميق أخرى، والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها في محافظة البيضاء.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مديريات رداع حفر آبار

إقرأ أيضاً:

غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص

لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .

نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية


يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :

الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .
 

مقالات مشابهة

  • اجتماع بأمانة العاصمة يناقش سير الأداء وتنفيذ مشاريع مؤسسة المياه والصرف الصحي
  • عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024
  • غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص
  • «صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين وتخصص أرقاما لتلقي الطلبات
  • لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر تراخيص جديدة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
  • محافظ القليوبية يناقش طلبات المستثمرين بحضور مجلس إدارة المناطق الصناعية
  • الحكومة: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيه
  • مجلس الشيوخ يناقش عدة طلبات بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعزيز كفاءة شركات الطيران
  • المركزي: 1.1 مليار دولار إجمالي الطلبات المنفّذة عبر منصة حجز العملات