عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة كرداسة.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية رقم 1422 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، أن المتهمين "سيد. ع" 21 سنة، بائع خضار، و"إسلام. ع"، 22 سنة، بائع الموتال، في يوم 3 مايو الماضي حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حشيش كرداسة المشدد

إقرأ أيضاً:

الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق

يسعي أصحاب النفوس الضعيفة لبيع الأغذية المغشوشة والترويج لها بهدف الكسب السريع، ولكنهم يغلفون أن القانون المصري يحمي صحة المواطنين بفرض عقوبات صارمة للقائمين علي تلك المنتجات الفاسدة.

في هذا الصدد، قال المحامي "محمد الجبالي" إن ظاهرة الغش في الأغذية والمنتجات الغذائية وترويجها والاتجار فيها لاشك أنها من أخطر الجرائم المنتشرة ولاتقل خطورة عن جرائم المخدرات بل وجرائم القتل، لأنها قد تودي بحياة أشخاص بسبب تناولهم لهذه المنتجات، حيث إنها انتشرت بشكل كبير ومثير للفزع، وتكمن خطورتها فيما تلحقه من أضرار بالغة بصحة المستهلكين، تودى بحياتهم بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة، ويمثل انعدام الضمائر وجشع التجار لتحقيق مكاسب سريعة سببا فى تلك الجرائم.

وأضاف الجبالي، أن المشرع تنبه لخطورة تلك الجرائم لما تمثله من مساس بالصحة العامة للمواطنين، وصدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 182لسنة 1994، والتي تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا تسبب الغش في المنتجات الغذائيه لضرر أودي بحياة المستهلك.

وذكر أن العقوبة تصل للسجن 10 سنوات، لمن ارتكب هذه الجريمة حال تسبب في حدوث عاهة لشخص بسبب تناوله لهذه المنتجات المغشوشة، فضلا عن الغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه لمرتكبي جريمة الغش الغذائي، إلي جانب تعويض كل من تسبب له بالضرر وقد تصل مبالغ التعويض للأشخاص المتضررين إلي ملايين الجنيهات.

وأضاف الجبالي، أن الحكم اشتمل علي وقف النشاط المتعلق بالجريمة ووقف تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج الغذائي بشكل نهائي فالعقوبة تنال مرتكبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

وأشار الجبالي إلى أن نص المادة رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، سواء كانت تلك السلع مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش هذه الأغذية أو المنتجات.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة إذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

-كما نص قانون الغش على أن يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن تلك الجرائم، سواء ارتكبت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويجوز الحكم بوقف النشاط المتعلق بالجريمة أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائيا.

مقالات مشابهة

  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • المشدد 10 سنوات لدكتور لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالدقي
  • المؤبد و10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • قصور الثقافة تطلق فعاليات الأنشطة الصيفية بكرداسة
  • المشدد 3 سنوات لمالك محل مستلزمات طبية متهم بحيازة وترويج مخدر الترامادول بالشرقية
  • قصور الثقافة بالجيزة  تفتتح البرنامج الصيفي بكرداسة
  • استمرار حبس عاطل لحيازته 8 قطع حشيش في كرداسة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بجنوب سيناء
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس
  • المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية