بعد قرار حبس كروان مشاكل.. احذر ارتكاب هذه الجرائم لتجنب العقوبات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل 6 أشهر في اتهامه بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.
حيث اتهم "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشر الفسق والفجور كروان مشاكل البلوجر كروان مشاكل المزيد ض على الفسق والفجور مقاطع فیدیو لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كروان مشاكل في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.
وتقدّمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) تنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».