روجت أكاذيب عن خط الأطفال وسرقة أعضائهم.. سيدة دمياط تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة روجت لخطف الأطفال والفتيات في دمياط وبيع أعضائهم لتحقيق أرباح مالية.
كشف الأجهزة الأمنية حقيقة إدعاء إحدى السيدات بإنتشار حالات خطف للأطفال والفتيات بدمياط بقصد الإتجار فى أعضائهم.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط
وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سيدة دمياط ، بعد ترويج أكاذيب عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط سيدة خطف الأطفال أرباح مالية المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بنفقة متعة بـ 2.9 مليون جنيه
" زوجي طلقني غيايبا بعد 18 عام من الزواج، وهجر أولاده، ورفض الإنفاق عليهم، وتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وساومني علي الرجوع له مرة أخرى مقابل إنفاقه علي أولاده".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقتها لزوجها السابق للحصول علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ونفقة متعة قدرتها بـ 2.9 مليون جنيه.
وأكدت الأم لأربعة أولاد بدعواها:" رفض زوجي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وامتنع عن رد حقوقي طوال عام و 3 أشهر لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وعندما تأكد من رفضي التنازل عن حقوقي الشرعية، بدأ ابتزازي ليدفعني للزواج به مرة أخري بحجة تربية الأولاد وعدم التسبب لهم بالفضائح رغم أنه من طلقني غيايبا".
وأشارت الزوجة:" ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على النفقات وأثبت يسار حالته المادية، وقدمت مستندات تثبت الضرر الواقع علي والإساءة المتسبب فيها، وعندما شكوت لعائلته كاد أن يقضي على وطردني من منزل الحضانة بعد أن أنهال على ضربا".
وتابعت:" لم أتخيل أن زوجي السابق بذلك الجبروت إلا بعد أن طلقني وظهر وجهه الحقيقي وتعنته وتوعده لي بعدم الحصول على جنيه واحد منه، بعد أن قبل أن يسطو على كل حقوقي ويحرمني من أموالي، ورفض منحي مسكن الزوجية برفقة أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة