المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سائق توك توك بالإكراه في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة سائق توك توك بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض (مطواة) بمنشأة ناصر.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب إثر تلقيه طعنة، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام 3 متهمين بالتعدي على سائق وسرقته بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لشخصين منهم معلومات جنائية.
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشد منشأة ناصر جنايات شمال القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.