قام بعمليات سلب وسرقة في عدة مناطق.. هل وقعتم ضحيته؟ (صورة)
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:
بعد أن تمّ توقيف المدعو:
هـ. م. ف. (من مواليد عام 2003 لبناني)
الذي ينشط في القيام بعمليّات سلب وسرقة، من قبل مفرزة الضاحية القضائية، والذي اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بالعديد من سرقات الدرّاجات النارية والنشل والسلب، في عدّة مناطق لبنانية.
وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب إلى الذين تعرّضوا لهذه العمليات، التوجّه إلى مفرزة الضاحية القضائية بغية التعرّف عليه، أو الاتّصال على الرقم 451162- 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية