قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "مع.م." عامل بالسجن المشدد 10 وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر،  بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر  صقر وأحمد طلبة بأمانة سر محمد العربى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالانجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 30 جراما من مخدر الشابو، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو طما السجن

إقرأ أيضاً:

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.

عقوبة التحرش الالكتروني

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • القبض على المتهم بالسرقة من سيارة بسوهاج
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • المشدد 15 سنة لمتهم في سرقة مواطن بالإكراه في السلام
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجليه لاتهامهم بالشروع فى قتل طفل بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات لمتهم في تعاطي والاتجار بالهيروين بالساحل
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مغسلة لإتجاره بالمخدرات فى شبين القناطر
  • المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة سلاح ومخدرات في القليوبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية