3 أكتوبر.. الحكم في بطلان مادة بقانون الرعاية الاجتماعية والصحية للضرائب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة بجلسة 3 أكتوبر.
الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.
وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا صندوق الرعاية الاجتماعية الضرائب العامة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحالي محتفظة بالشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.
كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على:
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.