حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط وأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 13 قضية اتجار في المواد المخدرةـ ضُبط خلالها نحو 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وأكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر الشابو بحوزة 15 متهما لـ 13 منهم معلومات جنائية، وضبط 58 قضية سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن (18 بندقية آلية - 22 بندقية خرطوش - 23 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 58 متهما لـ 15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 458 حكما قضائيا متنوعا.
وفي أسوان.. تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها نحو 9 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و5 كيلو جرامات من مخدر البانجو، وكمية لمخدر "الشابو، الهيروين، الأفيون" بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلي - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.
وفي دمياط.. تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و8 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وأكثر من 11 كجما من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو، فضلا عن ضبط 4 قطع سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن طبنجة و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة الأسلحة النارية غير المرخصة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة