«الصحفيين»: بدء العمل في مكتب التأمينات بمقر النقابة من الغد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، بدء عمل مكتب التأمينات في النقابة غدا، من خلال فريق من التأمينات، لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، كما يقدّم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.
مكتب تأمينات نقابة الصحفيينويتولى فريق التأمينات تدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه، خلال اللقاء الذي ضمّ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.
ويقدّم الفريق المنتدب للعمل في المكتب، إرشادات للزملاء بشأن سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.
من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
تأمينات الصحفيينوكان اللواء جمال عوض، أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين، أنّه يحق لأصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم، وأنّ الصحفي المؤمّن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، كما يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.
وأكد رئيس الهيئة، أنّ القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني، حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.
من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين، الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين البلشي الصحفيين نقابة الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.