داخل فنطاس سيارتين.. إحباط محاولة تهريب 47 ألف علبة سجاير بميناء السلوم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط سائقى سيارتين نقل حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى، وبحوزتهما 47 ألف عبوة سجائر “مهربة” مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى.
وقدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجائر ميناء السلوم فنطاس أمن الموانىء المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.