أمانة القصيم تقدّم تصريح الخدمات المنزلية عبر منصة "بلدي"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قدمت أمانة منطقة القصيم عبر منصة المدينة الرقمية "بلدي" تصاريح الخدمات المنزلية، وهي خدمة تمكن أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني لتقديم خدماتهم منزليًّا في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك، وذلك تسهيلًا لإجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتمكينًا لأصحاب الأنشطة التجارية من تقديم خدماتهم بطرق متنوعة.
وأوضحت الأمانة أن تصريح تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية.
وتقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC ، وليس نشاطًا للأمانة، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين، وهي وجود تصريح لمزاولة النشاط، وشهادة صحية، وشهادة مهنية لبعض الأنشطة، فإذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًّا برخصة (الصالونات النسائية960210 ) فيلزم إرفاق شهادة صحية، وشهادة مهنية، للممارسة ويجب أن تكون أُنثى، أما إذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًّا برخصة (الصالونات الرجالية 960220) فيلزم إرفاق شهادة صحية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات تأتي لمواكبة أمانة القصيم تنوّع الأنشطة التجارية، وتمكينًا لأصحاب الأنشطة التجارية من تنويع خدماتهم، ويمكن للعملاء الحصول على تصاريح الخدمات عبر منصة "بلدي" من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services?id=3 .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الضرائب تقر نشاط الخدمات التعليمية واللايف كوتشينج للمحاسبة
قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط المهن الحرة المؤداة عبر الإنترنت والتي تتضمن الخدمات التعليمية و الاستشارات التدريبية وكذلك أعمال الفريلانسرز، تخضع لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وذكرت المصلحة في منشور لها صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحت تبويب " على فكرة"؛ بأن من يزاول مهنة عبر الإنترنت بما في ذلك خدمات " E-Learning, Life Coaching وما في حكمها، بالإضافة لأعمال الفريلانسرز؛ تخضع للباب الرابع من قانون الضريبة علي الدخل.
بموجب القانون فإن ذلك التصنيف غير مرتبط بنشاط تجاري ولكن يتم الزام الممول في حالة وجود ايرادات منتظمة " أجر منتظم"، بإمساك دفاتر محدد بها صافي الإيرادات والمصروفات.
لكن في حالة عدم إمساك دفاتر فإن الممول يسدد 10% من الإيراد مادامت الإيرادات منتظمة مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وطالبت مصلحة الضرائب، جميع الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة وغير التجارية علي شبكة الإنترنت بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته.
كما أكدت مصلحة الضرائب، أن أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا تسري على الأنشطة المهنية وغير التجارية.
وأشارت المصلحة إلي أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن معظم الأنشطة التي تمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.
وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس او غير ملموس يتم بيعه وعلى سبيل المثال " تصميم وبيع برامج موبايل او كمبيوتر" فإنه في الحالة تخضع ايراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.
وطلبت المصلحة من الممولين ومن لديه استفسارات حول تلك المنشورات ضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395