قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب ضوابط سماع الشهود في التحقيقات.
ونصت المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
كما جاء في المادة 87 التي وافق عليها مجلس النواب النص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
اقرأ أيضا:
موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم
موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
توجيه عاجل من وزيرة التضامن بشأن سيدة تقيم بالشارع مع طفليها الرضع بالجيزة
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
مجلس النواب شروع قانون الإجراءات الجنائية وابط سماع الشهود في التحقيقات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث في منتصف الليل|آليات تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة.. وحقيقة زواج شاب من ثلاث فتيات الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 14 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات تعرف على
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.
وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.