طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية طفل العبور قيادة سيارة رعونة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.