اليوم الحكم فى معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه سنة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
كانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كروان مشاكل فيديوهات خادشة للحياء التيك توكر التيك توكر كروان مشاكل الاقتصادية انجي حمادة محكمة جنح الاقتصادية بتهمة نشر فیدیوهات خادشة کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.