بالقانون .. 5 شروط جديدة لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين في المؤسسات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة .
نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الجهاز الإداري تعيين حكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.