تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة العامة اختصاصات النيابة قانون السلطة القضائية النیابة الإداریة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
واصل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأقر المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
وأقر المجلس تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وتخفيفاً للعبء عن كاهل المزارعين وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم الفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
جلسة الأحد 12-1-2025أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق على المواد من (61 حتى 102) من مشروع القانون، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مشروع القانون بحضور وزراء العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ونقيب المحامين، وعدد من ممثلى الجهات المعنية حيث أقر المجلس المواد الخاصة بالتحقيق والمعاينة والتفتيش وضبط أدوات الجريمة وسماع الشهود، وحماية الخصوصية وسرية التحقيقات، وأكد النواب خلال المناقشات أهمية القانون باعتباره نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية حيث يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والأنظمة القانونية الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي فضلاً عن توفير فرص عمل فى قطاع الأعمال الزراعية للشباب وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وزيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتمثل فى جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.
جلسة الإثنين 13-1-2025ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة فى بداية الجلسة العامة بشأن ما تم نشره في بعضِ الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، حيث نفى رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة (79) من مواد مشروع القانون، مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث ناقش المجلس مواد مشروع القانون من المادة (103) إلى المادة (142).
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، ومن بينها: المادة (104 ) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة، كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور، وأكد رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تسهم فى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان بما يخلق فرص جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، كما تساعد الاتفاقية فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.
جلسة الثلاثاء 14-1-2025
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (30) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
شهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية لانحيازها للفلاح المصرى كما شدد النواب على حرص المجلس الدائم وانحيازه للمواطن المصري بكل فئاته وفي القلب منهم الفلاح موضحين أن مشروع القانون يسهم فى تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى السنوات القادمة ودعم الاقتصاد القومي خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية بما يسهم فى استمرار دفع عجلة الانتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة التصدير.
وافق المجلس " نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. ويأتى مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لأنه يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، فى إطار تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (143 ) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة 35 من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.. كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتابع: لا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
وانتهت الجلسة بالموافقة على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.