لسبها صحفية.. زوجة عصام صاصا على أعتاب السجن وأيمن محفوظ يكشف العقوبة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشف المسشتار أيمن محفوظ عن مصير جهاد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا بعدما تقدمت إحدى الصحفيات تتهمها بالسب والقذف لها أثناء تغطيتها لمحاكمة زوجها عصام صاصا.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" بأن السب خلاف القذف والجريمتين معاقب عليهما بنصوص قانونية مختلفة لاختلاف طبيعة الجريمتين وغالبًا ما يرتبط السب بالقذف وهو اسناد واقعة إن صحت لإضافت احتقار الضحية بين العامة.
نص المادة 303 عقوبات
وأشار المستشار القانوني بأنه طبقًا لنص المادة 303 عقوبات يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الي 10 آلاف جنيه وطبقا لنص الماده 306 عقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 عقوبات وهي أي وسيلة من وسائل العلنية أي يمكن إطلاع الغير عليها ولو كانوا عدد محدود من الناس فالعقوبة هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 19 ألف جنيه.
وأضاف أيمن محفوظ بأم المادة 306 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة.
وأكد محفوظ على أن زوجة عصام صاصا لن تخرج الاتهامات الموجهه إليها عن هذا الاطار القانوني مع أحقية الضحية في طلب التعويض الجابر للضرر عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت بالضحية طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا زوجها عصام صاصا الصحفيات السب السب والقذف زوجة عصام صاصا لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القضية حفظت مرتين.. محامي الطفل ياسين يكشف تفاصيل معركة عودة الحق
كشف عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، تفاصيل المعركة القانونية الطويلة والمعقدة التي خاضها للدفاع عن موكله، مؤكدًا أن القضية كانت قد حُفظت مرتين من قبل النيابة العامة، إلا أنه نجح في إعادة فتحها باستخدام آلية قانونية نادرة لم تُطبق في المحاكم منذ عقود.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هذه القضية تم حفظها أول مرة، فتقدمنا بتظلم إلى النائب العام، الذي استجاب وأصدر قرارًا بإلغاء الحفظ، وأُعيدت التحقيقات مجددًا، حيث تم إجراء المواجهات والاستيفاءات المطلوبة، لكننا فوجئنا بحفظها للمرة الثانية.
وأضاف مهنا:"حينها استندت إلى مادة قانونية مهملة في قانون الإجراءات الجنائية، قلما تُستخدم في الواقع العملي، وقد لا يكون تم تطبيقها منذ أكثر من 50 أو 60 عامًا، واستخدمت هذه المادة للطعن على قرار الحفظ، وطالبت أمام محكمة الجنايات بإلغاء القرار، ليس من أجل محاكمة المتهم، بل فقط لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح".