ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العـل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل المصريين مشروع قانون العمل تشغيل المصريين د المزيد
إقرأ أيضاً:
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
فعلت الأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، حيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بـ حبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظةويأتي ذللك تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مواجهة أباطرة مهنة السايسوكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.