«تعليم الجيزة» تحذر من الإخلال بامتحانات الشهادة الإعدادية: حبس وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.
جاءت التعليمات كالتالي:1. وجود دليل اللجان والجدول: ضرورة تعليق دليل اللجان وجدول الامتحانات بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.
2. إزالة أي عوائق: التأكيد على إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب.
3. تلبية الاحتياجات فورًا: وجه بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.
التعليمات العامة لضمان نزاهة الامتحاناتحرص سعيد عطية على توجيه تعليمات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، أبرزها:
1. منع الهواتف المحمولة: يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.
2. الالتزام بمواعيد الدخول: على الطلاب التواجد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.
3. التأكد من تحرير الاستمارات: بالنسبة لطلبة المنازل يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان.
تطبيق صارم لقانون مكافحة الإخلال بالامتحاناتوأكد «عطية» ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:
عقوبات مشددة: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري لدورين متتاليين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم الطلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ، من خلال توقيع عدد من العقوبات ضد كل من يقوم بجريمة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.