المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك"
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو، يوم الأحد المقبل.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطراً على الأمن القومي في أمريكا.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.
ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
SCOTUS refused to rescue TikTok from a law that required the short-video app to be sold by its Chinese parent company ByteDance or banned on Jan. 19 in the US on national security grounds — a major blow to a platform used by nearly half of all Americans https://t.co/fkPYjm4DPE pic.twitter.com/YZbCmJgXEh
— Reuters Legal (@ReutersLegal) January 17, 2025وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقاً بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.
ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".
وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونياً كافياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصينية أمريكا تيك توك تيك توك أمريكا الصين تیک توک
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.