160 ألف دولار مختلسة: النيابة تحقق وتلاحق المتورطين في بعثة ليبيا بإرتريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مراقب مالي وضبط متورطين باختلاس أموال بعثة ليبيا في إرتريا
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى إرتريا، وقررت ضبط آخرين بتهمة اختلاس 160 ألف دولار من أموال البعثة.
تفاصيل التحقيقتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في القضية، وكشف عن انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.
وأظهر التحقيق، وفقًا لمكتب النائب العام، أن المسؤول المالي تحلل من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام عبر التآمر مع مدبري الشأن المالي في البعثة. وشملت التهم تزوير وثائق رسمية لإخفاء واقعة الاستيلاء على الأموال المخصصة للبعثة.
قرارات النيابة الحبس الاحتياطي: أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. ضبط باقي المتورطين: شددت النيابة على ملاحقة وضبط جميع الأشخاص المنتفعين من الأموال المختلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة