قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, المعدلة والمتممة, بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري, ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار, ويحدد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصص حاصل هذا الرسم ب 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة, و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 , الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”.
ومن جهة أخرى, أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي : رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج, تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج, تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج, تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.
كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه, بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل, كما هو الحال في مجال حقوق الطابع, وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى, تقول المادة 222 أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات, عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما, عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية, حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية, كل المساهمات أو الموارد الأخرى, والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات, فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه, مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضا المادة 222, في هذا الباب, إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة, مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها, بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف, كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وجاءت هذه التدابير استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالصناعة السینماتوغرافیة قانون المالیة رخصة نشاط
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟
تمر الزوجة بدوامة من التعقيدات -حال نشوب خلافات بينها وزوجها وانفصالها عنه، وتعمد الأزواج النكاية فى الحاضنة برفض إنهاء الإجراءات الخاصة الأوراق الرسمية بمختلف لأنواعها للأطفال، كتقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم، أو سحب ملف، وهو يضر بمستقبل الطفل التعليمى، لذا تصدى المشرع لتلك التصرفات بمنح الولاية التعليمية للحاضن وذلك لحماية حقوق الطفل، ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- تؤول الولاية التعليمية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر".
- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والقانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر.
- الولاية التعليمية للأب إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.
- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت أنه عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه.
- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للأم، وتقديم بيان القيد فى المدرسة، عمل توكيل قضائى للمحامى المختص.
مشاركة