وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل مواد الإصدار بقانون العمل مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.

رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري

 نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.

 مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.

 إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.

 تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا