وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل مواد الإصدار بقانون العمل مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد

انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".

واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”. 

ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.

 ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.

 ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”. 

ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. 

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات. 

وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟". 

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.

ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة. 

وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟". 

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".

كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.

وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة. 

وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه". 

وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.

وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".

 وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”. 

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".

مقالات مشابهة

  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
  • بعد موافقة «النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب