وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.
وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
الشركة القابضة لكهرباء مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.
فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل صدى البلد الضبطية القضائية وزارة العدل في أسبوع مشروع الإجراءات الجنائية المزيد وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية تستعرض الوفد فى السطور التالية الجدل التشريعى بسبب الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديدمقترح الوزير وتبريرهالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.