بحثًا عن الكنز المزعوم.. القبض على 5 أشخاص بالجمالية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط 5 أشخاص، أثناء تنقيبهم غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية.
أفادت تحريات البحث الجنائي، قيام 5 أشخاص بأعمال حفر داخل منزل ورشة نجارة خشب، وتبين أن المتهمين ينقبوا عن الآثار وليس أعمال إنشائية.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين الخمس، أثناء التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود حفرتين بعرض 3 أمتار وعمق 15 مترا وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبسبب وقوفه أمام محلهما.. إحالة شقيقان قتلا طالب بالطالبية لـ الجنايات
«الداخلية» تلاحق تجار الدقيق المُدعم والحصيلة 9 أطنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القاهرة الجمالية أعمال التنقيب عن الآثار البحث عن الآثار عن الآثار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.