السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .