ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "عادل مناوي" من محافظة دمياط حول حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه يجب التفريق بين نوعين من الصلاة في هذه الحالات: الصلاة الفريضة وصلاة النافلة.
وقال: "إذا كان المسلم قد فاته أداء الصلاة في وقتها بسبب النوم أو النسيان، فيجوز له أن يقضي الصلاة في أي وقت لاحق، فلا حرج في ذلك، فكما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها'، وبالتالي، إذا كان لديك صلاة فاتتك سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو غيرها، يجوز لك أن تؤديها في الوقت الذي تذكر فيه.
وأضاف: "أما بالنسبة للصلاة النافلة، فهناك أوقات معينة يُكره فيها أداء هذه الصلوات، مثل بعد صلاة العصر أو قبل صلاة الفجر، فالصلاة النافلة التي لا سبب لها، مثل ركعتين نافلة بعد العصر أو في الوقت الذي يُكره فيه التطوع، يُستحب تجنبها، أما إذا كانت هناك أسباب مشروعة مثل قضاء صلاة فاتت أو صلاة الوتر، فيجوز أداء الصلاة في هذه الأوقات."
وأوضح: "إذا كنت تقضي الصلاة التي فاتتك، فلا حرج في ذلك سواء كان في وقت مكروه أو غيره. ولكن من الأفضل تجنب أداء النفل في هذه الأوقات المكروهة كما حددها الفقهاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة النافلة حكم الصلاة في الأوقات المكروهة المزيد الصلاة فی
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الناس خلف إمام جالس لعذر مرضي.. أزهري يجيب
استقبل الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤال يقول صاحبه (أصيب إمام مسجدنا الراتب بمرض أعجزه عن القيام في الصلاة فصلى بنا جالسا فهل تصح الصلاة خلفه للقادرين على القيام وإذا صحت فهل يصلون مثله جالسين أو قائمين؟
وقال عطية لاشين، في فتوى له إجابة عن هذا السؤال، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) كما قال رسول الله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به).
وأضاف لاشين، أن صلاة الجماعة مبنية على الائتمام أي اتباع المامومين الإمام في أقوال وأفعال الصلاة وأن تكون حركاتهم تابعة لحركات الإمام مباشرة لا تتقدم حركاتهم على حركاته ولا يسبقونه بها كما أنهم لا يتأخرون في هذه الحركات عن حركات إمامهم كثيرا.
وينفذ المأمومون في هذا الائتمام حديث خير سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه (فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد).
وأشار إلى أنه يستحب للإمام إذا مرض وعجز عن أداء الصلاة قائما أن يستخلف من يستجمع صفات الامامة ليصلي بالناس فترة مرض الإمام الراتب لأن صلاه القائم أكمل من صلاة القاعد فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة.
كما أن أهل العلم مختلفون في صحة إمامة المريض للأصحاء فخروجا من ذلك يستحب له أن ينيب عنه من يصلي بالناس.
وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن المأمومين يصلون قياما خلف الإمام القاعد ولا يجوز لهم أن يصلوا جلوسا خلفه ولا يجوز لهم ترك ركن مع القدرة عليه.