«تقنية الوطني» تعتمد خطة دراسة أمن الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 16 يناير، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع العام وفقاً لمحاور استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وورد في مذكرة تبنّي الموضوع من قبل اللجنة، بأن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة محلياً وعالمياً خاصة لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وكونها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً وكذلك مصدراً مهماً لتحقيق قيمة مضافة سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية. وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق الدواء العالمي، مثل احتكار السوق من مؤسسات عملاقة تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير، وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على الدواء في الوقت المناسب وبأسعار تتواءم مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع في جميع الأوقات وعلى وجه الخصوص في وقت الأزمات. وأصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مطلباً أساسياً تعمل الدولة على تحقيقه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات والمستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي جاءت كالآتي:
- وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.