أسبوعان لرد المبلغ لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة وفقاً اللائحة التنفيذية لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، هي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن هناك 3 حالات لرد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة وهي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة توفر شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل هي إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات استقدام العمالة المساعدة العامل المساعد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.