حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جاء في الشرع استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.
وأضافت دار الإفتاء أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
وتابعت دار الإفتاء أن وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل].
وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 135، ط. دار الفكر): [(قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»، وعن بعضهم أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس.
قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء، لكن ذكر في "البيان": قد جاء أنَّ الأرواح بأفنية القبور، وأنها تطلع برؤيتها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. (أقول): ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين، فحاصل كلامه: أنَّ يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيه، إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من غيره].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء زيارة المقابر يوم الجمعة دار الافتاء المصرية الجمعة ویوم دار الإفتاء یوم الجمعة ویوم ا
إقرأ أيضاً:
هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تجيب
يعتقد الكثير أنه إذا صلى التراويح أو قيام الليل فى رمضان فهو بذلك يعوض ما فاته من صلوات فائتة ولكن هذا اعتقاد خاطئ،هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة الفائتة حتى نعوضها؛ لابد أن نصليها مرة أخرى، كمن فاته الظهر، فلا يصلى ركعتي قيام ليل بنية انه يعوض الظهر الذى فاته، بل عليه ان يصلى الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة ؟وأشار الى أن الكثير يعتقد أنه إذا صلى سنن ونوافل فهو بذلك يعوض ما فاته من فرائض، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالسنن لا تغنى عن الفوائت إطلاقًا وإنما تصلى الفرائض كما هى.
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.
وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.
حكم الجمع بين الصلوات بنية قضاء الفوائت وقيام الليلوأوضح عاشور أن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم صلاة الفوائت مع قيام الليل ؟»، أن صلاة الفوائت هى قضاء ما فات المسلم من فرائض الصلوات والتى يمكن أن تصلى فرض قديم مع فرض حالى أو تصلى مجمعة والتى يجب على الإنسان قضاؤها، أما صلاة قيام الليل فهى سنُة مؤكدة يستحب القيام بها.
وبيًن أنه يجب على المسلم تقسيم الوقت الذي يستطيع فيه أداء العبادات إلى قسمين الأول (صلاة الفوائت) أما باقى هذا الوقت فيخصص (لقيام الليل) لما فيها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر والمناجاة.