سواليف:
2025-02-16@20:35:46 GMT

هام من العمل حول حقوق العمال بالمدارس الخاصة

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

هام من العمل حول حقوق العمال بالمدارس الخاصة

#سواليف

أسندت #النِّيابة_العامة لـ 35 شخصًا في مناطق المملكة جميعها، اتهامًا بارتكاب جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النَّارية والذَّخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وقرَّرت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.

وقال مصدر قضائي في حديث نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، الأحد، إنَّ المدَّعين العامين في المملكة أسندوا تهمتين لكل شخص ألقت السلطات الأمنية المختصَّة القبض عليه وهو يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع من أسلحة نارية، احتفاء بإعلان نتائج الثَّانوية العامة قبل 5 أيَّام.

وتشير النصوص القانونية إلى أنَّ عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد تصل إلى سنة كاملة وقد تمتد لأكثر، خصوصًا إذا رافق إطلاق العيارات النَّارية إزهاقًا للأرواح وأذى للنَّاس، وسيترتب على ذلك غرامات مالية تتجاوز قيمتها الألف دينار.

مقالات ذات صلة وفاة طفل داخل خزان ماء 2023/08/20

وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم، أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامره للنواب العامين بتوجيه المدَّعين العامين في مناطق المملكة جميعها بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع تزامنًّا مع إعلان نتائج الثَّانوية العامة.

وقال الذِيابات، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسِّلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب النَّاس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء، وأنَّه بمناسبة إعلان نتائج الثَّانوية العامة فقد أصدر توجيهاته بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.

وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية، العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

وأعلنت وزارة التَّربية والتَّعليم يوم الأربعاء الماضي، نتائج الثَّانوية العامة، إلا أنَّ عددًا من الأشخاص خالفوا القانون وعرَّضوا حياة النَّاس للخطر بقيامهم بإطلاق عيارات نارية حيَّة في الهواء، وألقت الأجهزة الأمنية المختصَّة القبض عليهم وقامت بتحويلهم للنيابة العامة والتي بدورها قرَّرت إسناد التهم لهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصَّة في ذلك.

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.

وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

ويعتبر القانون جريمة حمل وحيازة السِّلاح غير المرخص من جرائم الخطر، حيث تتمثل النتيجة الجرمية في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الإضرار الفعلي لها، وهذا الخطر هو النتيجة الضارة في هذه الجريمة والتي يعاقب عليها القانون لتفادي الضَّرر، أي أنَّ حمل السِّلاح يشكل خطرا حتى لو لم ينتج ضرر.

ولم يجز القانون والتشريعات الأردنية #إطلاق #العيارات_النارية دون مسوغ قانوني، إلا أنَّ هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الن إطلاق العيارات النارية العیارات الناریة من قانون دون داع

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين

نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.

 وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.

وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.

كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.

أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.

ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.

كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • إيقاف العمل في إعادة تأهيل خط العبر الدولي.. مسلحون أمهلوا الشركة 5 أيام ووجهوا أسلحتهم على العمال
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين