إصدار قرار بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأخير التمويلي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كلاً من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
ويهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 5 شهداء بينهم طفلان إثر قصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة أبو عبيدة: إسرائيل استهدفت مكان أحد أسيرات المرحلة الأولى للصفقة الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعاً مهماً استعداداً لوقف الحرب على قطاع غزة الأكثر قراءة رويترز : إحراز تقدّم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ ومئات المسيرات أطلقت علينا من اليمن مسؤول إسرائيلي : المفاوضات في الدوحة تمر بمرحلة حساسة بشكل خاص حماس : صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال لها قواعدها التي سوف تطبق عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.