بوابة الوفد:
2025-03-26@07:25:23 GMT

المسئولية والجزاء.. وضوابطهما القانونية

تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT

أبدى المشرع اهتمامًا وأهمية قصوى، أعطاها للحفاظ على مكانة وكرامة الوظيفة العامة، لما تكفله الدولة للقائمين بها فى رعاية مصالح الشعب، وأيضا تكفل حقوقهم وحمايتهم من أجل القيام بأداء هذه الواجبات، وعلى هذا تبنى نصا دستوريا فى الحفاظ على تلك المكانة، فقد كرس لها المادة رقم (١٤) من الدستور على أن «الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب.

..»، وتطبيقا لذلك أصبح للقائمين عليها إدارتها وحمايتها وهى تستقطب اهتمام الدولة، بسن قوانين الخدمة المدنية واللوائح الإدارية، التى تنظم سير العمل بين الأفراد سواءً كانوا رؤساء أو مرؤوسين، فى المرافق العامة للدولة ومنشآتها الاقتصادية، لأن الغاية من ذلك هى تحقيق المصلحة العامة، وصيانة المجتمع وحماية الأفراد والمنشآت، ودون وقوع ضرر لهما أو للوظيفة العامة، لأن الأصل فى القانون الإدارى هو مراقبة مسلك الأفراد القائمين على الوظائف فى الدولة وتوفير الضمانات القانونية لهم، وهذا ما تواترت عليه وأقرته أحكام محاكم مجلس الدولة والإدارية العليا.
إن الظواهر الطبيعية فى تحديد المسئولية والجزاء، بأن تكون نابعة من قوة سلطة قادرة على تطبيق اللوائح والقوانين، التى تشرف على الهيئات وتنظم المسئوليات لحماية المنشآت وتطبيق ما تقره من جزاءات، حيث إن «السلطة والمسئولية» وجهان لعملة واحدة، وبالتالى يجب أن تتوافر صفات «العبقرية النابغة» فى المدير الكفء العظيم الشأن، الذى يمتاز بشدة الذكاء وله القدرة على الإبداع والابتكار فى مجال علمه وعمله، لكى يتحمل المسئولية عن نشاطه ونشاط غيره من العاملين، ويكون حريصا على مراقبة نشاط الأفراد وكفاءة العمل والإنتاج والوصول به إلى أعلى ربحية... إلى جانب تجنب حدوث خلل محتمل الوقوع فى المنشأة أو حتى بين الافراد، وإذا كان الموظف ليس له سلطة إصدار القرارات على قطاع بعينه، فى مؤسسة من مؤسسات الدولة ذات النفع العام، تنتفى مسئوليته عن هذا القطاع وما يترتب عليه من عقوبة أو جزاء، حيث لا تتوافر فيه شروط السلطة من خلال سيطرته على الأفراد، وبالتالى تسقط جميع أنواع الجزاءات التى وقعت عليه، وإذا قام رئيسه المباشر برفع عريضة جزاء ضده، إلى من هو أعلى منه فى التسلسل الوظيفى وليكن الرئيس الإدارى الأعلى، يكون الرئيس المباشر قد انحرف عن الحق واتهم موظفا بريئا، غير مسئول عن أخطاء الآخرين وهم زملاؤه فى العمل، لأنه فى الأصل ليس له سلطة عليهم، وقد حظر المشرع الإدارى توقيع عقوبة على موظف لا تربطه علاقة عمل بمكان آخر خارج نطاق مسئوليته الوظيفية، لأنه يمارس صلاحياته وأعماله الوظيفية فى مكان آخر معلوم فى ذات المنشأ، واختصاص مسئوليته يتحدد على الوحدة التى يديرها.
يبدو لنا بأن هناك غرابة من تعنت المدير الأعلى، فى توقيع عقوبة الجزاء على موظف لم يرتكب جريرة تؤخذ عليه خارج نطاق مسئوليته، فأين الضمير الأخلاقى والحياء الادارى وحدود سلطة شرعية الجزاء التأديبى، فى إلباس موظف برىء حادثا قد وقع خطأ بفعل زملائه الآخرين، دون أن يكون له دخل فى إحداثه، فكيف يتم إنزال هذا البرئ منزلة زميله المخطئ مرتكب هذا الجرم، الذى يتحدد اقترافه فى نطاق مسئولية أفراد المجموعة الذين تمتلكهم خطيئة هذا الحادث الذى ارتكبوه، وتتعدد أسباب تفسير خطأ المدير الأعلى فى تحميل الموظف مسئولية أمر لم يصدر عنه، ولم يكن شريكا فى وقوع الحادث، وما الغرض من قصد الرئيس الأعلى فى أن يتحمل موظف برىء المسئولية دون سلطة له، وفى الغالب تكون هذه الأعمال من قبل الرؤساء الأعلى فى العمل يحتمل فيها الغموض والإبهام ولها أكثر من تفسير، إما أن يكون هناك مصالح مع الشركاء الفعليين فى وقوع الحادث، ويريد إبعادهم عن موضع المسئولية من أجل تعزيز مصالحه، لأن الخطأ الذى وقع منهم يؤخذ فى نطاق المسئولية الجماعية، أو اعتبارات شخصية أو قد تكون أسبابا أخرى صعبة التفسير.... على العموم كل أفعال الرؤساء فى العمل إذا كانت بهذا الشكل فى تحميل الأبرياء أخطاء الآخرين، يكون هذا السلوك المتعسف والمتعنت منهم يتنافى مع الحيدة والشفافية والتجرد، والسعى فى انتهاك حقوق إنسان آخر مظلوم، ويكون القرار الجزائى الذى اتخذ ضده شابه عيب شديد الجسامة هبط به إلى حد العدم، لأنه بنى على باطل من غش أو تدليس، وعلى ذلك يجب على الرئيس الأعلى الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة المنشأة، بأن يستمع إلى كل صاحب شكوى يريد تقديم له مظلمته، ويجب عليه أيضا أن لا يهمله أو يتجاهله ولا يقرر عليه العقوبة، حتى يستخدم حقه القانونى فى الدفاع، وأن يستمع إلى أقواله لكى ينير له الطريق لمعرفة الحق من الباطل، من هنا يستحيل إقرار عقوبة الجزاء عليه غيابيا دون الاستماع إليه، وإلا يعتبر إهدارا كاملا لكافة الحقوق التى أقرها الدستور، وأهمها حقه فى الدفاع عن نفسه، وأنا أهيب بصاحب كل حق أو مظلمة بأن يتمسك بحقه لكى يرفع الظلم الذى وقع عليه، وهناك طرق شرعية كافية لعودة حقه المسلوب إليه، سواءً كان عن طريق تقديم شكوى إلى الوزير المختص، أو استخدام حقه فى اللجوء إلى القضاء العادل، الذى تؤكده دولة القانون وشريعة الحق والعدل التى تسود فى الأرض وعلى أساسها تبنى «الجمهورية الجديدة»، التى أرسى دعائم لبنتها «الرئيس عبدالفتاح السيسى» تحيا مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوظيفة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة

وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).

وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .

وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.

وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .

مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • يستغلون شعار الهامش ولا يعرفون الهامش او اهل الهامش (1)
  • د. عمرو عبد المنعم يكتب: عقل الإخوان فى زنزانة 65 بعنبر قناة مكملين.. استحضار العمل لتاريخ تنظيم سيد قطب.. ومساحات المظلومية ما زالت تعكس واقعًا مأزومًا لدى الجماعة
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • القنصل العام بفرانكفورت ينظم حفل إفطار لأبناء الجالية المصرية
  • الملكة المتوجة
  • الاقتصاد التشاركي
  • نص قرار النيابة العامة في إسطنبول