برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة حقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .