النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
أسندت #النِّيابة_العامة لـ 35 شخصًا في مناطق المملكة جميعها، اتهامًا بارتكاب جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النَّارية والذَّخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وقرَّرت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.
وقال مصدر قضائي في حديث نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، الأحد، إنَّ المدَّعين العامين في المملكة أسندوا تهمتين لكل شخص ألقت السلطات الأمنية المختصَّة القبض عليه وهو يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع من أسلحة نارية، احتفاء بإعلان نتائج الثَّانوية العامة قبل 5 أيَّام.
وتشير النصوص القانونية إلى أنَّ عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد تصل إلى سنة كاملة وقد تمتد لأكثر، خصوصًا إذا رافق إطلاق العيارات النَّارية إزهاقًا للأرواح وأذى للنَّاس، وسيترتب على ذلك غرامات مالية تتجاوز قيمتها الألف دينار.
مقالات ذات صلة النيابة العامة تسند ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية 2023/08/20وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم، أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، أوامره للنواب العامين بتوجيه المدَّعين العامين في مناطق المملكة جميعها بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النَّارية دون داع تزامنًّا مع إعلان نتائج الثَّانوية العامة.
وقال الذِيابات، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسِّلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص، وتجنيب النَّاس للإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء، وأنَّه بمناسبة إعلان نتائج الثَّانوية العامة فقد أصدر توجيهاته بملاحقة أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.
وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية، العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.
وأعلنت وزارة التَّربية والتَّعليم يوم الأربعاء الماضي، نتائج الثَّانوية العامة، إلا أنَّ عددًا من الأشخاص خالفوا القانون وعرَّضوا حياة النَّاس للخطر بقيامهم بإطلاق عيارات نارية حيَّة في الهواء، وألقت الأجهزة الأمنية المختصَّة القبض عليهم وقامت بتحويلهم للنيابة العامة والتي بدورها قرَّرت إسناد التهم لهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصَّة في ذلك.
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.
وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
ويعتبر القانون جريمة حمل وحيازة السِّلاح غير المرخص من جرائم الخطر، حيث تتمثل النتيجة الجرمية في مجرد تهديد المصلحة المحمية بالخطر دون استلزام الإضرار الفعلي لها، وهذا الخطر هو النتيجة الضارة في هذه الجريمة والتي يعاقب عليها القانون لتفادي الضَّرر، أي أنَّ حمل السِّلاح يشكل خطرا حتى لو لم ينتج ضرر.
ولم يجز القانون والتشريعات الأردنية #إطلاق #العيارات_النارية دون مسوغ قانوني، إلا أنَّ هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الن إطلاق العيارات النارية العیارات الناریة النیابة العامة من قانون دون داع
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.