قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض.

"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.

وأوضح المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر،: “أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة اركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره”.

وتابع: "كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم  الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.

واستكمل: “تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها  بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء”.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامة الطبيب محمود عباس المسؤولیة الطبیة عقوبة الغرامة من قانون

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.

وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.

طباعة شارك تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • أسوان تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والمراكز الطبية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محامى طفل دمنهور: المحكمة أضافت مواد جديدة قد ترفع عقوبة المتهم للإعدام
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية