عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية.. كيف تضر بالمريض والطبيب معًا؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض.
"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.
وأوضح المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر،: “أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة اركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره”.
وتابع: "كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.
واستكمل: “تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامة الطبيب محمود عباس المسؤولیة الطبیة عقوبة الغرامة من قانون
إقرأ أيضاً:
التحفظ على شركة أدوية كبرى بسبب المديونيات.. 22 يناير تفصل المحكمة
حددت الدائرة الخامسة بـ مجلس الدولة، جلسة 22 يناير لنظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة أدوية كبرى ضد "المتحدة للصيادلة".
التحفظ على المتحدة للصيادلة بسبب المديونياتتأتي الدعوى على خلفية مديونيات ضخمة تتجاوز الـ 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى دائنة.
وتطالب الدعوى هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع أصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
كما تطالب الدعوى بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك مقرات وفروع ومخازن وأملاك الشركة وعقاراتها.
وتشمل المطالبات وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لشركة "المتحدة للصيادلة"، بما يترتب عليه من آثار تشمل التحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، استنادًا إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.
كما طالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة "المتحدة للصيادلة" ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة المتداولة، حيث تمتنع شركة "المتحدة للصيادلة"، وهي شركة مساهمة، عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية.
وقد بلغت المديونيات عدة مليارات، ما يعكس انهيارًا في التعاملات المالية للشركة وتعثرها.
وأوضحت الدعوى أن التوقف عن الدفع وفقًا للقانون يشير إلى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة تتزعزع معها الثقة بائتمان التاجر وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق.
وفي سياق أخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد مسؤول بالتأمينات بمجازاته بخصم أجر 10 أيام من راتبه، لما نُسب اليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، بأن اعتمد شهادات خاصة بإحدى الشركات رغم وجود مديونيات على تلك الشركة تقدر بملايين الجنيهات، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الموظف .
وأوضحت المحكمة إن المحال ثبت من الأوراق أنه يشغل منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – قطاع الأعمال العام والخاص، وإن النيابة الإدارية نسبت له ارتكاب جريمة الإهمال في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة، ما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة، وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات.
وأَضافت أنه اعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363،63جنيها، وكذا اعتماد شهادة أخرى، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936،42جنيها، واعتمد شهادات أخرى متعددة.
وعاقبت محكمة أول درجة الموظف بخصم 10 أيام من راتبه عن تلك الجريمة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ورفضت المحكمة الطعن وأصدرت حكمها المتقدم.