عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية.. كيف تضر بالمريض والطبيب معًا؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض.
وأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.
وأوضح المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر،: “أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة اركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره”.
وتابع: "كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.
واستكمل: “تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامة الطبيب محمود عباس المسؤولیة الطبیة عقوبة الغرامة من قانون
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.